الفيض الكاشاني
360
الوافي
العبيدي عن يونس عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال « يغسل ما حوله » . 4463 - 3 الفقيه ، 1 / 47 / 94 وقد روي في الجبائر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « يغسل ما حولها » . 4464 - 4 الكافي ، 3 / 33 / 3 / 1 التهذيب ، 1 / 362 / 25 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ فقال إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها قال وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله قال « اغسل ما حوله » . بيان : الأمر بغسل ما حول الجراحة لا ينافي ثبوت المسح على الخرقة فلا دلالة في الحديث على الفرق بين القرح والجرح في الحكم إلا أن الظاهر من الاكتفاء بذكر غسل ما حول الكسر والجرح في بعض الأخبار عدم وجوب المسح على الخرقة مع أنها خارجة عن مواضع الوضوء فينبغي حمله على الاستحباب . 4465 - 5 الكافي ، 3 / 33 / 4 / 1 العدة عن التهذيب ، 1 / 363 / 27 / 1 أحمد عن السراد عن ابن رباط عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام :